الرباط–خديجة الزياني :”صدى البرلمان”//– صدر مؤخرا مرسوم يحمل رقم 2.26.190 في 22 من رمضان 1447 الموافق ل12 مارس 2026 ويتعلق الأمر بـ«تحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب»، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7491.
وحسب هذا المرسوم؛ ستنطلق عملية تقديم الترشيحات للانتخابات إلى عضوية مجلس النواب يوم الإثنين 31 من شهر غشت المقبل، في الساعة الثامنة صباحا، وتنتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، في الساعة الثانية عشرة زوالا.
وأوضح المرسوم، في المادة الثالثة، أنه تُفتح «منصة إلكترونية مخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح» في الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين 31 غشت وتُغلق في الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، مبرزا أن الترشيحات تُودع عبر هذه المنصة في الوقت المحدد.
ولإيداع التصريح بالترشيح، أكد المشرّع على أنه يتوجب «على وكيل اللائحة، بعد الولوج إلى المنصة الإلكترونية، أن يقوم بفتح حساب خاص به على نفس المنصة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب الحالة، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح، والتثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها».
وأضاف أن وكيل اللائحة يقوم «بوضع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح المتضمنة للمعلومات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 (متعلق بمجلس النواب)، والتي تحمل إمضاءات المترشحين المصادق عليها، في الخانة المخصصة لذلك في المنصة الإلكترونية».
كما يقوم وكيل اللائحة أيضا، حسب المصدر ذاته، بوضع «نسخة إلكترونية لوثيقة التزكية المسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة المعنية، في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية».
وبخصوص لوائح الترشيح التي سيُقدمها المترشحون غير المنتمين لأي حزب، فإن المشرّع أوضح أن وكيل اللائحة، يضع في الخانة المخصصة لذلك في المنصة، علاوة على نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح، نسخاً إلكترونية من الوثائق المشار إليها في البنود «أ» و «ب» و «ج» من الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأبرز المشرّع أنه «يتعين على وكيل لائحة الترشيح الإشهاد على صحة المعلومات والوثائق التي أودعها عبر المنصة الإلكترونية، ثم يقوم بتحميل وطبع الوصل المؤقت الذي يبين تاريخ وساعة الإيداع عبر المنصة الإلكترونية وكذا الرقم الترتيبي للائحة الترشيح».
وذكر أن الوصل المؤقت يُبيّن أيضا «اليوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة لتقديم أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو بمقر ولاية الجهة، بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية».
ونبّه المشرع إلى أن «كل تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية غير مستوف لكافة المعلومات أو لم يرفق بالوثائق المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا».
إلى جانب ذلك، أوضح المُشرّع في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من المرسوم بعض الإجراءات الشكلية المتصلة بإتمام عملية الترشيح وصحته.













