الفريق الاشتراكي يقترح نصا تشريعيا يقيد نزع الملكية ويدافع عن حق المواطنين في استرجاع عقاراتهم

sadaalbarlamanمنذ 31 دقيقةآخر تحديث :
الفريق الاشتراكي يقترح نصا تشريعيا يقيد نزع الملكية ويدافع عن حق المواطنين في استرجاع عقاراتهم

الرباط –متابعة:”صدى البرلمان”//- تقدم مؤخرا الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمقترح قانون يقضي يتغيير مقتضيات الفصل 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت كما تم تعديله وتتميمه.

ودعا الفريق الاشتراكي، في المقترح الذي توصل به موقع “صدى البرلمان” بنسخة منه، إلى تغيير المادة 40 من القانون المذكور لتصبح: “لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات ويجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف سنة واحدة”، مع إلغاء عبارة “بالالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية”.

وأضاف: ” ولا تطبق أحكام المقطع السابق عندما يتم تحقيق الغرض المنصوص عليه في إعلان المنفعة العامة ولا تطبق أحكام المقطع الأول من هذا الفصل على حقوق الماء المنزوعة ملكيتها وفق أحكام الفصل 41، ويجوز للإدارة التصرف في هذه الحقوق طبقا للتشريع المعمول به في نظام المياه”.

وأكد المقترح على ضرورة إلغاء عبارة “أو عندما يباع العقار إلى شخص ذاتي أو معنوي آخر مع إلزامه بتخصيصه للغرض المنصوص عليه في مقرر إعلان المنفعة العامة”.

وأفاد الفريق الاشتراكي أنه “بالرجوع إلى مقتضيات المادة 40 من القانون رقم7.81  المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت كما تم تعديله و تتميمه، نجدها تنص على موضوع نزع الملكية والإجراءات المتعلقة بالعقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح المنفعة العامة، وتحدد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب اتباعها في حال تم بيع هذه العقارات أو استردادها من قبل المالك السابق”.

وأوضح الفريق أن “نص المادة المذكورة فرض بالمقابل قيودا على بيع هذه العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية؛ بداية من خلال تحديد فترة زمنية لا يجوز خلالها بيع العقار الذي تم نزع ملكيته و المقدرة في خمس سنوات”.

و في المقابل، يضيف الفريق، “أوجب ضرورة الالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية كقاعدة تهدف بالأساس لضمان أن العقار المقتنى عن طريق نزع الملكية لن يتم التصرف فيه بشكل عشوائي أو غير منظم في فترة قصيرة الشيء الذي قد يؤثر على الغرض الذي تم نزع الملكية من أجله”.

كما أتاح، حسب مقترح القانون” في نفس الوقت للمالك السابق حق استرداد العقار في حال تراجع القرار الإداري أو إذا تم التأكد من أن المنفعة العامة التي تم إعلانها لا تتحقق كما كان متوقعا.

“غير أنه و في بعض الأحيان، يوضح الفريق الاشتراكي، لا تتوفق الجهة النازعة للملكية من تنفيذ المشاريع المتوخاة من نزع الملكية والتي تخدم المصلحة العامة و تلجأ إلى مسطرة السمسرة العمومية بهدف بيع العقار بثمن يفوق بكثير الثمن الأصلي والذي حدده المشرع في الفصل 5 من مرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 ( 16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ ب 11 من رجب 1402( 16 مايو 1982)”.

وأبرز إلى أنه “يراد به مبلغ التعويض عن نزع الملكية الممنوح للمالك، وبالتالي تقييد حق استرجاع المالك السابق لعقاره بالثمن الأصلي بعد مرور خمس سنوات بشرط دفع الثمن الأصلي في غضون 20 يوم ،هذا الأجل الذي يحول غالبا دون استرجاع هؤلاء الأخيرين لعقاراتهم”.

وشدد فريق المعارضة الإتحادية  على “ألا يتم استثناء الخواص أو المؤسسات التي تقتني هذه العقارات و لو بعد التزامها بتخصيص العقار لنفس الغرض لأنه و بكل بساطة يكون شرط المصلحة العامة قد ألغي بمجرد عرض العقار للبيع في المزاد العلني ، فالتوازن بين حقوق الأفراد المكفولة دستوريا و مصالح الدولة يجب أن تكون في توازن و انسجام حتى نتمكن من التقليل من أي ظلم أو استغلال محتمل في عملية نزع الملكية”، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، أوضح الفريق الاشتراكي أن “الملكية تعد حقاً طبيعياً للإنسان ارتبط به منذ نشأته، وهي تمثل، وفق تعبيره، الوسيلة الأساسية لتنظيم نظام الأموال وما تمنحه من سلطات يمارسها المالك، فهي من الحقوق المادية التي تتيح لصاحبها حق التصرف والاستعمال والاستغلال، لذلك، يضيف الفريق، حظي حق الملكية باهتمام كبير في العديد من التشريعات والدساتير.

وأوضح فريق الوردة  أنه “غرار النصوص التشريعية المقارنة، منح المشرع المغربي هذا الحق للأفراد وضمنه الدستور ضمن الحقوق الأساسية بموجب أحكام الفصل 35، الذي اعتبر أن أي اعتداء عليه يعتبر تعدياً على الأمن والحرية”.

إلا أنه في بعض الحالات، حسب نفس النص، قد يتعارض حق الملكية مع المصلحة العامة، مما يمكن أن يترتب عليه الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا ما تعلق الأمر بالمنفعة العامة، وإذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فيمكن نزع الملكية من الفرد لصالح الجماعة، إما بصورة دائمة من خلال نزع الملكية أو بشكل مؤقت في ما يُعرف بالاحتلال المؤقت”، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، “قد تلجأ الإدارة إلى استخدام وسائل قسرية للاستحواذ على الممتلكات بهدف تحقيق أهدافها، ومع ذلك، تظل المصالح العليا للدولة مشروطة بتحقيق المنفعة العامة، وتكون الإدارة مسؤولة إدارياً في حال خلاف ذلك”، حسب الفريق الاشتراكي.

وشدد أن نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة يُعدّ من الوسائل التي تعتمدها الدولة لتكوين مخزون عقاري هام يُستخدم في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مكافحة المضاربات العقارية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة