بقلم ذ. بوزيد عزوزي*-فاس:”صدى البرلمان”//- بشكل رسمي، دخل يوم الجمعة 22 غشت 2025 الموافق 28 صفر 1447 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ، وذلك بعد عام كامل من نشره في الجريدة الرسمية.
يمنح هذا القانون القضاء إمكانية استبدال بعض العقوبات السجنية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
أهم ما جاء به القانون من عقوبات بديلة :
– أولا : العمل لفائدة المنفعة العامة، حيث يقوم المحكوم عليه بإنجاز أعمال تطوعية إلزامية لفائدة المجتمع عوض السجن، مثل تنظيف الشوارع والحدائق، صيانة المرافق العمومية، المساهمة في أنشطة جمعيات اجتماعية أو خيرية، أو القيام بأشغال بسيطة داخل دور العبادة.
مدة هذا العمل تتراوح بين أربعين ساعة وثلاثة آلاف وستمئة ساعة.
– ثانيا : المراقبة الإلكترونية، وذلك من خلال إلزام المحكوم عليه بارتداء سوار إلكتروني يحدد تحركاته، على أن يحدد الحكم القضائي مدتها ومجالها.
– ثالثا : تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تأهيلية مثل متابعة الدراسة أو التكوين المهني، المنع من دخول أماكن محددة، الخضوع للعلاج، الحضور الدوري أمام سلطة قضائية أو إدارية، أو إصلاح الضرر اللاحق بالضحايا.

– رابعا : الغرامة اليومية بدل الحبس، وهي مبلغ مالي يؤدى عن كل يوم سجن محكوم به، يتراوح بين مئة درهم كحد أدنى وألفي درهم كحد أقصى، ويتم تحديده حسب الوضعية المادية للمحكوم، خطورة الفعل، والأضرار المترتبة عنه.
في المقابل، استثنى القانون مجموعة من الجرائم من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة، من بينها الجرائم الماسة بأمن الدولة والإرهاب، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر وتبديد المال العام، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
بهذا النص الجديد، يخطو المغرب خطوة مهمة نحو سياسة جنائية أكثر مرونة، تحاول الموازنة بين العقاب والإصلاح، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
*ذ. بوزيد عزوزي: أستاذ جامعي- مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE بالرباط 1999 – 2004 .